نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345
إما لتدارك القيام المتصل بالركوع - كما في كلام سيد المعاصرين - وإما لأن الركوع مأخوذ فيه الانحناء عن استقامة ، وإما لتدارك الهوي إلى الركوع ، حيث إنه من جملة الواجبات - كما في المسالك والمدارك والروض - وظاهرهما أن وجوب القيام من جهة كونه مقدمة الهوي الركوعي لا من حيث كونه واجبا مستقلا يجب تداركه قبل الركوع ، ويستفاد هذا المعنى أيضا من عبارات القواعد والشرائع والذكرى . فمن تجدد له القدرة بعد القراءة أنه يقوم للهوي إلى الركوع ، وعلى هذا فيجب تقييد الحكم بوجوب الانتصاب بما إذا نسي الركوع حال القيام فهوى للسجود . وأما لو نسيه في أثناء الهوي مع عدم بلوغ حد الركوع فهوى بقصد السجود ، فيجب القيام منحنيا إلى محل حصل عنده النسيان . ويمكن تقييد الحكم أيضا بناء على التعليل الثاني في وجوب الانتصاب بل على الأول أيضا . ومتى قلنا بوجوب الانتصاب ففي اعتبار الطمأنينة فيه ، وجهان . < فهرس الموضوعات > مسألة 5 : تذكر نسيان السجدتين حال القيام قبل الركوع < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 5 ] لو نسي السجدتين وذكرهما حال القيام قبل الركوع وجب التدارك لبقاء الأمر والمحل ، والقاعدة المستفادة من مصححتي ابن سنان وابن حكيم . ولا يلزم التدارك مع محافظة الترتيب إلا زيادة غير ركن سهوا ، فالقول البطلان كما عن الحلي وغيره ضعيف جدا . < فهرس الموضوعات > مسألة 6 : وجوب تدارك السجدة الواحدة والجلوس الفائت لو تذكرهما قبل الركوع < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 6 ] وكذا الكلام فيمن نسي سجدة واحدة ، والظاهر أنه يجب تدارك الجلوس الفائت من السجدة المأتي بها - وهي المنسية - إن لم يأت به ، بأن جلس بعد
345
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345