responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343


الشك المجامع للعلم الاجمالي ، وبناء على إجراء أصالة الصحة - إن مقتضاها في هذا المقام صحة الفعل ، ومقتضى عدم جريان أدلة الشكوك باعتبار بقاء الأمر بالسجدتين في الركعة الثانية وإن دخل في غيرهما ، فيأتي بهما وبواحدة بعد الصلاة ، لاحتمال فوتها من الأولى .
نعم لا يعتنى باحتمال فوت ثنتين من الأولى الموجب للبطلان لفرض استصحاب الصحة .
< فهرس الموضوعات > الصورة الثالثة وحكمها < / فهرس الموضوعات > وأما الصورة الثالثة : فلأن إعمال أدلة الشكوك وأصالة الصحة يوجب عدم وجوب الاتيان بعد الصلاة ، مع أنا نعلم عدم صحة هذه الصلاة بنفسها ، لأنها إما فاسدة على تقدير الاختلال بالركن ، وإما ناقصة على تقدير الاخلال بالجزء فإجراء القواعد والأصول مخالف للعلم التفصيلي بعدم صحة هذه الصلاة المجردة عن قضاء الأجزاء المنسية .
وهكذا الكلام إذا تذكر بعد الفراغ .
< فهرس الموضوعات > الصورة الرابعة وحكمها < / فهرس الموضوعات > نعم يحتمل أن يقال بعد الحكم بالصحة لأجل الأدلة والأصول : إنه يجب عليه قضاء السجدتين ، لأصالة الاشتغال ، لعدم تحقق البراءة اليقينية إلا به ، خرجنا عن مقتضاها بالنسبة إلى إعادة الصلاة لاستصحاب الصحة .
ويمكن أن يستدل بعموم ما دل على وجوب تدارك المنسي ، خرج منه ما علم كونه ركنا .

343

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست