responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


< فهرس الموضوعات > صور تذكر السجدتين المنسيتين < / فهرس الموضوعات > فيتصور في المسألة صور :
من جهة أن التذكر إما أن يكون في محل يتلافى فيه المنسيتان لو شك فيهما في ذلك المحل ، كأن يذكر ذلك عند إرادة التشهد في الثانية .
وإما أن يكون في محل يتلافيان فيه مع نسيانهما ، كأن يذكر ذلك بعد التشهد أو بعد القيام في الثالثة .
وإما أن يكون في محل لا يمكن فيه التلافي ، كما إذا ذكره بعد الركوع في الثالثة .
وإما أن يكون بعد الفراغ .
< فهرس الموضوعات > الصورة الأولى وحكمها < / فهرس الموضوعات > أما الصورة الأولى : فيحكم فيها بالصحة ، لأصالتها ، ولكون احتمال كونها من الركعة الأولى المستلزم للبطلان ملغى بحكم أدلة الشك بعد تجاوز المحل ، ويجب حينئذ الاتيان بالسجدتين قبل التشهد للشك فيهما قبل تجاوز المحل .
وفي وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة احتياطا ، للعلم الاجمالي حال التذكر بفوات سجدتين مترددتين ، بعد إلغاء كونهما من الأولى هي كونها من الثانية أو كون إحداهما من الأولى فيجب تحصيل البراءة اليقينية ، أو عدم وجوبه ، وجهان : [ . . . ] أيضا مدفوع بأدلة الشك بعد تجاوز المحل ، وهذا هو الأقوى .
< فهرس الموضوعات > الصورة الثانية وحكمها < / فهرس الموضوعات > وأما الصورة الثانية فلا يمكن الحكم فيها بالصحة ، لا لأدلة الشكوك ولا لأصالة الصحة ، لأن مقتضى العمل بها هو عدم وجوب التلافي للمنسي ، وجواز القيام بعد التشهد في الفرض المذكور مع أنه مخالف للواقع قطعا ، فإن القطع حاصل بأن هذا المكلف لا يجب عليه القيام للاتمام بل يجب عليه : إما الاستئناف وإما تدارك سجدتين وإما تدارك واحدة .
ويمكن أن يقال - بناء على عدم إجراء أدلة الشكوك بعد الفراغ في

342

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست