responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 332


النص [1] مضافا إلى عدم ثبوت اعتبارهما مع النسيان ولذا يعذر ناسي الاخفات خلف الإمام في مقام وجوب القراءة عليه ، والمرأة بناء على كون صوتها عورة وإن قوي انصراف النص إلى ما إذا وجب الاخفات لذات الفريضة ، كما مر [2] .
< فهرس الموضوعات > نسيان ذكر الركوع أو الرفع أو الطمأنينة فيهما < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا ( لا ) حكم ( لناسي ذكر الركوع ، أو الطمأنينة [3] فيه حتى ينتصب ) لاستلزام تداركه زيادة الركن مضافا إلى خصوص الرواية : " عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده ؟ قال : لا بأس بذلك " [4] .
( ولا لناسي الرفع ) عن الركوع ( أو الطمأنينة فيه ) حال الانتصاب ( حتى سجد ) بلا خلاف ، لما دل بعمومه على أنه إذا تم الركوع والسجود تمت صلاته [5] وإن عارضه ما دل على وجوب تدارك المنسي [6] إلا أن العمل على الأول .
< فهرس الموضوعات > نسيان ذكر السجود أو السجود على الأعضاء أو الطمأنينة فيهما < / فهرس الموضوعات > ومنه يظهر أنه لا حكم لناسي ( الذكر في السجدتين ) أو إحداهما ( أو السجود على ) ما عدا الجبهة من ( الأعضاء ) السبعة ( أو الطمأنينة فيهما أو الجلوس ) مطمئنا ( بينهما ) .
< فهرس الموضوعات > كثرة الروايات الواردة في بطلان الصلاة بالزيادة فيها < / فهرس الموضوعات > إعلم [8] أنه قد استفاضت الروايات في بطلان الصلاة بالزيادة فيها [9]



[1] الوسائل : 766 الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[2] في صفحة 329 .
[3] في النسختين : والطمأنينة .
[4] الوسائل 4 : 939 الباب 15 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .
[5] مثل ما ورد في الوسائل 4 : 932 الباب 9 من أبواب الركوع ، الأحاديث 2 و 3 و 4 .
[6] الوسائل 5 : 337 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .
[8] من هنا ورد في أول الصفحة ( 164 / ب ) من المخطوطة والظاهر عدم ارتباطها بما قبلها وإن كانت ضمن مباحث الخلل الواقع في الصلاة .
[9] الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الأحاديث 1 و 2 و 3 .

332

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست