responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > مسألة 23 : الشك في الأولتين < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 23 ] من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة [1] عدا ابن بابويه [2] للروايات المستفيضة [3] . وما يخالفها [4] مطروح أو محمول .
والمراد الشك في تحققهما .
وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال ، بل منع .
ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى ، مضافا إلى ورود الروايات [5] ولعل الاجماع عليه بالخصوص [6] .
< فهرس الموضوعات > مسألة 24 : صور الشك في الزائد على الأولتين < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 24 ] إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا



[1] انظر الجواهر 12 : 328 .
[2] حكى عنه المختلف 132 .
[3] الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل .
[4] مثل ما في الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل ، الأحاديث 20 و 21 و 22 و 23 .
[5] الوسائل : 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل .
[6] المنتهى 1 : 410 ونقل في الجواهر 12 : 331 . عن إرشاد الجعفرية : الاجماع عليه .

298

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست