responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


فإن مقتضى نفي حكم الشك هو أن لا يجب عليه شئ من أجل كونه شاكا فإذا شك في النقص والتمام بنى على التمام ولا يلزم عليه من جهة احتمال النقص شئ ، وإذا شك في التمام والزيادة بنى على عدمها ولا يلزم عليه من أجل احتمال الزيادة استئناف أو سجدة سهو .
وهذا كله حسن لولا ما قدمنا سابقا من أن الرواية ظاهرة في إرادة خصوص الشك وأن المراد الشك في العدد ، كما يدل قوله ورواية [1] حفص " : ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو " [2] وقوله في مرسلة : " وليس في المغرب سهو " [3] وكما يدل عليه التتبع وأن المراد بالسهو الثاني موجبه [4] الشك في نسيان الشئ شك في نفس الشئ فيراعي حكمه وكذا الشك في فعل المنسي أو أجزائه أو عدده أو في موجب النسيان أعني سجدتي السهو وأبعاضهما وعددهما ، ويحتمل بناء على قوله : " لا سهو في سهو " عدم الالتفات إلى ذلك كله ، والشك في تعيين المنسي إن كان على وجه التردد بين أمرين يجب تداركهما وجب وإلا لم يلتفت إليه وإن تردد بين مبطل وغيره .



[1] كذا في النسخة ، والظاهر : في رواية .
[2] الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 .
[4] من هنا إلى آخر المسألة - كما ترى - مضطربة العبارة وقد أثبتناها كما في النسخة ، فتأمل .

297

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست