نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : أحكام الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 347)
مسألة [ 1 ] من نسي سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، ولم يذكر إلا بعد مضي محل تدارك الركن - كما لو ذكر بعد الركوع الثالثة - فالأقوى وجوب إعادة الصلاة من دون قضاء سجدتين على المشهور كما قيل ، لأصالتي الاشتغال والبراءة المتحققين قبل زمان النسيان ، لكنه مبني على أن أدلة الشك بعد تجاوز المحل أو الفراغ من الصلاة مختصة بالشكوك الابتدائية الغير المجامعة للعلم الاجمالي ، وأصالة الصحة أو عدم المبطل في مثل المقام مدفوعة بأصالة عدم الفعل إن أريد بهما الاستصحاب ، وإن أريد بهما قاعدة الصحة في فعل المسلم فلم تثبت في المقام إلا بأدلة الشك في الفعل بعد التجاوز عن محله ، أو الشك في العمل بعد الفراغ منه ، وقد فرض اختصاصها بغير الشك المجامع للعلم الاجمالي . ولو ذكر قبل مضي محل تدارك الركن على تقدير نسيانه ، كما لو شك وهو في قيام الثالثة في كون المنسي سجدتين من الثانية أو من الركعتين ، يجلس ، للقطع بفوات سجدة من الثانية ، فإذا جلس لها كان شكه في فعل السجدة الأولى منهما شكا في المحل فوجب . . [ كلمات لا تقرأ ] . ثم لو بنى على إجراء أدلة الشكوك في مثل المقام وكذلك أصالة الصحة
341
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341