نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 337
وقياس ماهية الصلاة على المعاجين - بدعوى صدق الزيادة بإفساد جزء وضعه فيها ، ثم أبطله وأدخل ذلك الجزء فيها مرة أخرى - قياس لا يخفى فارقه ، فإن مجرد تخلله بين أجزاء الصلاة لا يوجب صدق الزيادة إلا إذا اعتنى الفاعل به بحيث عده جزء ، ومع رفع اليد عنه والبناء على استئنافه فلا يعد زيادة ، نظير عدول المصلي عن سورة إلى أخرى ، فإنه لم يمنعه أحد من جهة تحقق الزيادة ، وإن منعوه في غير موضع الاتفاق من جهة النهي عن إبطال العمل ، حيث إن الجزء عمل . والحاصل : أن المبطل للجزء الرافع لليد عنه المستأنف له ، لا يعد في العرف مزيدا في أجزاء الصلاة ، والأصل في ذلك أن المكلف مخير في الجزء - المتصور وقوعه على خصوصيات متعددة - بين جميع تلك الخصوصيات ، فكما أنه مخير بينها قبل الشروع فيه كذلك التخيير باق بعده ، ففي أثناء الجزء مخير بين إبطاله واستئنافه وبين إتمامه والاعتناء به ، فإذا لم يعتن بما سبق منه واستأنفه فلا يلزم الزيادة في الأجزاء عرفا ، نعم لو أعاده بعد الاتمام على وجه الإعادة ورفع اليد عن المأتي أو على وجه التكرار وقصد الجزئية عد زيادة . وإن قصد الاتيان به ولم يأت به فواضح الفساد . وإن لم يقصد الاتيان ثم أتى به مع القصد والقربة فمبني على وجوب الاستمرار في النية ، بمعنى وجوب العزم المستمر من أول الصلاة إلى آخرها كلما التفت إليها . ولو أتى به فاسدا فإن اكتفى به فلا إشكال في الفساد ، وإن قصد الاكتفاء ثم لم يكتف به فالصحة مبنية على عدم قدح مثل هذا القصد في الاستمرار الحكمي . وإن لم يكتف به ولم يقصد الاكتفاء ، فهل يصدق الزيادة أم لا ؟ وجهان ، بل قولان :
337
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 337