نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330
الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد ( الظن ) وإن لم يكن قويا ، بل يبني على المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور ، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " [1] . ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " [2] . وغيرها مما ورد في بعض الموارد [3] المؤيدة بقاعدة نفي العسر . وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة ، ومعها يسقط حكم الشك [4] . وفيه نظر ، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص أحيانا ، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له [5] . وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن ، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره ، لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى . ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال [6] ، ولذا اشتهر أن المرء متعبد بظنه [7] وإن لم نعثر في ذلك على رواية . قال في المختلف - في رد الحلي
[1] الجواهر 12 : 365 والحديث في سنن البيهقي 2 : 330 كتاب الصلاة ، جماع أبواب سجود السهو ، وسنن النسائي 3 : 28 باب التحري وفيهما : فليتم عليه . [2] الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الأول مع اختلاف يسير . [3] راجع الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل وكذا الباب 28 و 33 من أبواب الخلل . [4] منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 486 . [5] الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديثان 1 و 2 . [6] انظر الجواهر 12 : 364 و 365 . [7] قال في الجواهر 12 : 365 المعروف على ألسنة العوام والعلماء : " المرء متعبد بظنه " .
330
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330