responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330


الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد ( الظن ) وإن لم يكن قويا ، بل يبني على المظنون مطلقا ويجعله كالمعلوم على المشهور ، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " [1] .
ورواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " [2] .
وغيرها مما ورد في بعض الموارد [3] المؤيدة بقاعدة نفي العسر .
وتنظر فيه غير واحد لأنه لا عسر مع عدم الكثرة ، ومعها يسقط حكم الشك [4] . وفيه نظر ، لأن أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الأشخاص أحيانا ، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له [5] .
وأما كثرة الشك بالمعنى الأعم من الظن ، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن وغيره ، لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى .
ومقتضى إطلاق بعض ما ذكر وفحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن غير واحد - عدم الفرق بين الأعداد والأفعال [6] ، ولذا اشتهر أن المرء متعبد بظنه [7] وإن لم نعثر في ذلك على رواية . قال في المختلف - في رد الحلي



[1] الجواهر 12 : 365 والحديث في سنن البيهقي 2 : 330 كتاب الصلاة ، جماع أبواب سجود السهو ، وسنن النسائي 3 : 28 باب التحري وفيهما : فليتم عليه .
[2] الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .
[3] راجع الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل وكذا الباب 28 و 33 من أبواب الخلل .
[4] منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 486 .
[5] الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديثان 1 و 2 .
[6] انظر الجواهر 12 : 364 و 365 .
[7] قال في الجواهر 12 : 365 المعروف على ألسنة العوام والعلماء : " المرء متعبد بظنه " .

330

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست