responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310


قابلة للتتميم . ولا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة ، لأنها في نظر الشارع مفتاح للدخول .
ومنه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة والأدائية والقضائية لو اعتبرتا في نية الأصل .
ولم تجب فيها السورة ، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح ، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة واحتاج إلى التحريم والتحليل ، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا .
فالعمدة في الحكم هي الأخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد ( 1 ) المتمم بعدم الفصل .
وفي البطلان بتخلل الحدث قولان : من أن التسليم على تقدير النقص وقع في غير محله فيبطل بالمنافي وأنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة الأصل والاحتياط ( 2 ) وأن ظاهر الأمر بإتمام ما نقص في موثقة عمار ( 3 ) كون الشخص في أثناء الصلاة .
ومن أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الأكثر واقع في محله ومخرج ، ولهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة .
والأمر بالاتمام في الموثقة ( 4 ) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة ، ولهذا يجب فيها الافتتاح ويتعين الفاتحة ويجوز الجلوس .


ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث 2 والباب 10 ، الأحاديث 5 و 7 و 9 والباب 11 الحديثان 3 و 6 . ( 2 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 4 ) يعني موثقة عمار المتقدمة .

310

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست