responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307


[ مسألة ] [ 26 ] والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد [1] وبه ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم في الروايات .
مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى .
مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم . قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده - : أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة [2] .
وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة



[1] في مجمع الفائدة 3 : 128 : " والعقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في مفتاح الكرامة 3 : 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه . وقال أيضا : وقد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه .
[2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .

307

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست