نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307
[ مسألة ] [ 26 ] والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد [1] وبه ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم في الروايات . مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى . مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم . قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده - : أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة [2] . وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة
[1] في مجمع الفائدة 3 : 128 : " والعقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في مفتاح الكرامة 3 : 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه . وقال أيضا : وقد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه . [2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .
307
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307