نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308
الظن يكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا [1] . < فهرس الموضوعات > تأييد أدلة المسألة بما ورد من تعليل عد الالتفات إلى الشك بعد الفراغ < / فهرس الموضوعات > ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ بقوله : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " [2] المستفاد منه : مراعاة الأمارات المفيدة لغلبة وقوع المشكوك فيه ، وكذا رفع الحكم عن كثير الشك معللا بأن التشكيك من الشيطان [3] وإلا فالفعل يقع غالبا على الوجه الصحيح ، ورفع الحكم عن سهو المأموم والإمام مع حفظ صاحبه [4] . إلى غير ذلك . ويؤيد ذلك لزوم الحرج مع الالتفات إلى الاحتمال المرجوح . وما قيل في دفعه : من أن عروض الشك بالمعنى الأعم لو لم تبلغ حد الكثرة فلا حرج في مراعاته وإن بلغه سقط حكمه للكثرة [5] . ففيه أن كثرة السهو الذي سقط حكمه هو التشكيك الشيطاني العارض لبعض الأشخاص لا الشك بالمعنى الأعم من الظن الذي هو مقتضى جبلة الانسان وعادته الثانية ، من عدم تذكر أكثر ما مضى من أفعاله ، فإن أدلة كثير الشك لا تدل على حكم مثل هذا الشخص ، كما لا يخفى على من لاحظها . < فهرس الموضوعات > الاستيناس بدليل نفي الحرج في المسألة < / فهرس الموضوعات > فمراعاة أدلة نفي الحرج الناشئ من مراعاة مطلق الشك بالمعنى الأعم يقتضي الفرق بين المرجوح والمساوي وتخصيص الالتفات بالثاني دون العكس ودون تعميم السقوط ، وقد عرفت أيضا أن الظاهر من حكمة سقوط حكم السهو عن كثيره هي ملاحظة غلبة وقوع الفعل على الوجه الصحيح وكون التشكيك والوسوسة من الشيطان .
[1] المختلف : 148 . [2] الوسائل : 1 : 331 الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . [3] الوسائل : 5 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . [4] الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل . [5] لم نقف عليه .
308
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308