responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306


[ مسألة ] [ 25 ] لو ظن أحد الطرفين - إذا أحرز الأوليين - بنى عليه ولو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم ومعاقد إجماعاتهم . وكذا إذا تعلق ظنه بهما على المشهور ، لعموم النبويين : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه " [1] وفي الآخر " إذا شك أحدكم فليتحر " [2] .
وخصوص رواية صفوان المصححة : " إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " [3] .
وبها يخصص ما دل على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين [4] وحتى يكون على يقين [5] . خلافا للمحكي عن الحلي [6] وظاهر جماعة ، فألحقوا الظن بهما بالشك ، للعمومات .



[1] سنن النسائي 3 : 28 باب التحري بتفاوت يسير .
[2] سنن النسائي 3 : 28 باب التحري بتفاوت يسير .
[3] الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 5 : 301 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 13 .
[5] الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
[6] السرائر 1 : 250 يفهم من قوله رحمه الله : " بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأولتين " كما فهم العلامة رحمه الله في المختلف : 136 حيث قال رحمه الله : وهذا القول منه يوهم أن غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصة دون الأولتين .

306

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست