responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


الرابعة : الشك بين الثنتين والثلاث والأربع .
والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط .
والمشهور في احتياطها : ركعتان قائما وركعتان جالسا ، كما دل عليه مرسلة ابن أبي عمير [1] وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة [2] ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم ، عن أبي الحسن [3] وفي سندها ما ترى ، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور [4] .
وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه ، أقوال ، الظاهر أن الأكثر على الأول ، جمودا على المرسلة المتقدمة ، وعن المفيد [5] وسلار [6] الثالث . ولعله لظاهر العمومات .
وعن الفاضل [7] والشهيدين [8] والمحقق الثاني [9] الثاني ، للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن ، وإن كان الأول أحسن وأحوط .
وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان ، نسب العدم في المسالك [10]



[1] الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
[2] نقل عنهما المختلف 133 .
[3] الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : عن أبي إبراهيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام .
[4] انظر الفقيه 1 : 350 ، الحديث 1021 .
[5] نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية .
[6] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 575 .
[7] القواعد 1 : 43 .
[8] الروضة 1 : 708 والذكرى : 226 .
[9] حاشية الشرائع الورقة : 37 ( مخطوط ) .
[10] المسالك : 1 : 32 .

302

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست