نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 302
الرابعة : الشك بين الثنتين والثلاث والأربع . والمعروف فيه نظير سوابقه من البناء على الأكثر والاحتياط . والمشهور في احتياطها : ركعتان قائما وركعتان جالسا ، كما دل عليه مرسلة ابن أبي عمير [1] وعن ابن بابويه والإسكافي تبديل الأولتين بواحدة [2] ولعله لرواية ابن الحجاج - المصححة - عن أبي إبراهيم ، عن أبي الحسن [3] وفي سندها ما ترى ، ومتنها مروي في بعض النسخ على طبق المشهور [4] . وفي تعيين الركعتين جالسا أو جواز تبديلهما بركعة أو تعينه ، أقوال ، الظاهر أن الأكثر على الأول ، جمودا على المرسلة المتقدمة ، وعن المفيد [5] وسلار [6] الثالث . ولعله لظاهر العمومات . وعن الفاضل [7] والشهيدين [8] والمحقق الثاني [9] الثاني ، للجمع بين المرسلة والعمومات بالتخيير الراجح على التقييد البعيد عن مساق العمومات وهو حسن ، وإن كان الأول أحسن وأحوط . وفي وجوب تقديم ركعتي القيام قولان ، نسب العدم في المسالك [10]
[1] الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث 4 . [2] نقل عنهما المختلف 133 . [3] الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل ، الحديث الأول ، وفيه : عن أبي إبراهيم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام . [4] انظر الفقيه 1 : 350 ، الحديث 1021 . [5] نسبه في المختلف 134 إلى المفيد في الرسالة الغرية . [6] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 575 . [7] القواعد 1 : 43 . [8] الروضة 1 : 708 والذكرى : 226 . [9] حاشية الشرائع الورقة : 37 ( مخطوط ) . [10] المسالك : 1 : 32 .
302
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 302