responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290


بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين [1] - هو الاحتمال الأول ، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان ، أو إلى خصوص الواجبة منها ، أو إلى خصوص الأصلية .
واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب ، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك [2] - .
وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره ، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز ، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له ، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " [3] يقتضي المغايرة . إذ العطف [4] بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة ، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب‌ " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب‌ " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا ، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو



[1] صرح به المحقق السبزواري في الذخيرة : 375 وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 169 - 170 .
[2] قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة - : " وكأنه رحمه الله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب " الجواهر 12 : 318 .
[3] كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
[4] في هامش المطبوعة هنا ما يلي : از اينجا تا مسألة : " من شك في الأوليين أعاد " از نسخة أصل مفقود شده ومقابلة نشد .

290

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست