نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290
بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين [1] - هو الاحتمال الأول ، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان ، أو إلى خصوص الواجبة منها ، أو إلى خصوص الأصلية . واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب ، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك [2] - . وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره ، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز ، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له ، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " [3] يقتضي المغايرة . إذ العطف [4] بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة ، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا ، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو
[1] صرح به المحقق السبزواري في الذخيرة : 375 وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 169 - 170 . [2] قال صاحب الجواهر - بعد نقل كلام الشهيد الثاني في المسالك والروضة - : " وكأنه رحمه الله أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب " الجواهر 12 : 318 . [3] كما في ذيل صحيحة زرارة المروية في الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . [4] في هامش المطبوعة هنا ما يلي : از اينجا تا مسألة : " من شك في الأوليين أعاد " از نسخة أصل مفقود شده ومقابلة نشد .
290
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290