responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289


ما قام فليمض ، كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض " [1] . فإن حمل التجاوز فيها على ما ذكرنا يقتضي خروج المورد عنه .
الثاني : التجاوز عن موضعه الذي قرره الشارع له في ضمن ترتيب أفعال الصلاة ، حيث جعل لكل منها موضعا خاصا ، فإن الشارع جعل قراءة الحمد قبل السورة ، فمتى قرأ السورة على أنه من أفعال الصلاة فقد تجاوز عن موضع الفاتحة ، ولذا يقال : يجب عليه الرجوع والتدارك المتوقف صدقهما على تحقق المضي والفوت ، فاعتبار المحل في الوجه الأول بالنسبة إلى طلب الشارع ، وفي الثاني بالنسبة إلى نفس الفعل المرتب على وجه خاص .
< فهرس الموضوعات > المقصود من مرتبة الفعل < / فهرس الموضوعات > ثم الفعل المرتب ، تارة : يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى جميع أجزائه التي يصدق على كل منها أنه فعل ، فيقال : إن قراءة البسملة فعل مرتبته قبل قراءة الآية الأولى من الفاتحة ، بل كل كلمة منها من حيث إنها فعل لها موضع خاص في الصلاة يتحقق المضي والتجاوز والخروج عنه .
وأخرى : يلاحظ ترتيبه بالنسبة إلى أجزائها المستقلة بالعنوانية في كلام الشارع وكلمات الفقهاء ، كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد .
وعلى كلا الاعتبارين ، فتارة يعمم الفعل بالنسبة إلى الواجب و المستحب ، وقد يختص بالواجب ، إما خصوص الذاتي منه أو ما يشمل المقدمي كالهوي والنهوض .
< فهرس الموضوعات > أقوال الفقهاء في المراد من الروايات الواردة في الباب < / فهرس الموضوعات > وقد اختلفت أقوال الفقهاء شكر الله سعيهم في المراد بالروايات الواردة في الباب والجمع بين مختلفاتها ، وقد عرفت بطلان إرادة الوجه الأول بصريح الصحيحة المتقدمة .
وأما ما احتمل في الوجه الثاني فأوفقها بعموم الروايات - وإن قل القائل



[1] الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .

289

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست