responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288


كون الشك قبل الدخول في الغير المترتب عليه شرعا ، بل التعليل المستفاد من قوله : " هو حين يتوضأ " كالنص في عدم اعتبار الدخول في الغير كما لا يخفى .
مضافا إلى أن المفهوم لا يقاوم المنطوق .
مضافا إلى قوة احتمال خروج قيد " الدخول في الغير " مخرج الغالب في زمان حدوث الشك . واعتبار الدخول في الغير - فيما إذا كان الشك في أصل الوجود - ليس لأجل هذا القيد ، بل لتوقف صدق التجاوز عن المحل والخروج عنه عليه ، [ ومع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم وإن كان الشك من الفاعل إلا أنه ليس لهذا الأصل - عدا الاجماع والسيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشك - دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة ، فيبقى أصالة عدم الفعل وبقاء الأمر سليمتين ] [1] .
الثاني : أن المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين :
أحدهما : التجاوز عن محل مطلوبيته ، فمحل القراءة باق ما لم يركع ومحل الركوع باق ما لم يسجد ، ومحل السجدة والتشهد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى .
وأما التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة ، بل في ضمن صلاة مستأنفة ، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمد تركه حتى ركع ، والمعنى المذكور هو المتبادر من مضي محل الفعل والتجاوز والخروج عنه ، ولعله لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة والتشهد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى [2] . لكن يرده صريح قوله عليه السلام - في رواية إسماعيل بن جابر المصححة - " إن شك في السجود بعد



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " م " .
[2] النهاية : 92 و 93 .

288

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست