responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : أحكام الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 347)


والحاصل : أن الشك في فوات سجدة أو سجدتين أو عدم فوات شئ في الركعة الأولى من حيث احتمال فوات السجدتين شك في تحقق المبطل من غير مزاحمة علم إجمالي ، فلا يلتفت إليه .
ومن حيث احتمال الفوات وعدم الفوات - وإن كان [1] شكا بعد تجاوز المحل فكان ينبغي أن لا يلتفت إليه ، إلا أنه لما كان مجامعا للعلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما فات محله ، فيجب تدارك ذلك الفائت الواقعي ، ولا يحصل إلا بالجمع بين إتيانه في محله وقضائه بعد الصلاة .
لا يقال : فعلى هذا يجب قضاء السجدتين بعد الصلاة ، لأن احتمال فواتها من الأولى وإن لم يلتفت إليه من حيث كونه مبطلا لكن يجب الالتفات إليه من حيث كونه جزء منسيا .
لأنا نقول : إن [2] فوات السجدتين مبطل وإلا يجب القضاء .
وإن ذكر بعد التشهد - بناء على أن الدخول في التشهد موجب لعدم الالتفات إلى الشك في السجدتين - فالأقوى : البطلان ، لدوران حكمه في نفس الأمر بين وجوب الاستئناف ووجوب الاتيان بالسجدتين . واشتغاله ببقية أجزاء الصلاة مخالف لحكمه الواقعي قطعا وغير واجب في نفس الأمر جزما ، فلا يجوز .
وإذا تردد الأمر بين وجوب السجدتين ووجوب الاستئناف ، فمقتضى استصحاب بقاء الأمر بالصلاة عدم الاكتفاء في امتثاله بالاتيان بالسجدتين .
فإن قلت : إن الشك في كونهما من ركعتين أو ركعة يوجب الشك في وقوع المبطل في الصلاة ، والأصل عدمه .
قلت : كذلك الشك المذكور يوجب الشك في فوات السجدتين من



[1] في " ط " : من حيث احتمال فوات سجدة وإن كان . . الخ .
[2] في " م " بعد هذه الكلمة خرم بمقدار كلمة .

271

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست