نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272
الركعة [1] بعد تجاوز المحل فلا يلتفت إليه ، فإن عمل بالأصلين لزم القطع بمخالفة الواقع . ودعوى جواز المخالفة القطعية - كما في كثير من الموارد سيما في الشبهات الموضوعية - مسلمة إذا لم يرجع إلى العلم التفصيلي بالمخالفة . وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم التفصيلي بأن اشتغاله ببقية أجزاء الصلاة غير مطلوب واقعا ، فكيف يجزي مع العلم بعدم تعلق الأمر بها ؟ مع أن أصالة عدم وقوع المبطل معارض بأصالة عدم السجدة في الركعة الأولى رأسا ، فيصير كتارك السجدتين فيها يقينا . وهذا الأصل مقدم في نفسه على استصحاب الصحة ، لأن الشك في الصحة وعدمها مسبب عن الشك في الفعل وعدمه ، إلا أن الوارد على هذا الأصل هو أصالة عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله ، وهذا الأصل مشترك بين أمرين يقطع من العمل به فيهما مخالفة الواقع قطعا . < فهرس الموضوعات > حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد الفراغ عن الصلاة < / فهرس الموضوعات > وإن ذكر ذلك بعد الفراغ عن الصلاة ، فالظاهر عدم الاعتناء ، لما دل على عدم الالتفات بعد الفراغ من الصلاة [2] . < فهرس الموضوعات > هل يجب قضاة السجدتين في هذا الفرض ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل يجب قضاء السجدتين أم لا ؟ لا يبعد العدم ، تمسكا بمقتضى أصالة عدم الوجوب ، إلا أن وجوب أحد الأمرين [3] في الواقع يقيني ، إما قضاء السجدتين ، وإما إعادة الصلاة . فيجب إما الجمع بينهما من باب البراءة اليقينية ، أو طرحهما نظرا إلى عدم المبالاة بالمخالفة القطعية ما لم يفض إلى مخالفة العلم التفصيلي . أو يجب قضاء السجدتين ، لعموم ما دل على وجوب ما نسي في الصلاة ، وأن
[1] في مصححة " ط " : الركعتين . [2] الوسائل 5 : 342 الباب 27 من أبواب الخلل . [3] العبارة في " ط " هكذا : إلا أن يقال إن وجوب إحدى الأمرين .
272
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 272