responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


ثم إن ظاهر روايتي محمد بن مسلم وابن أبي العلاء - المتقدمتين [1] - بل صريحهما أنه لا يقدح طول الفصل أو الفعل الكثير سهوا ولو كان ماحيا لصورة الصلاة مع أن الظاهر أن محو صورة الصلاة يبطل ولو سهوا .
فلا بد إما من حمل الروايتين وغيرهما على ما إذا لم يطل الفصل .
وإما على أن التدارك مع تحقق المنافي فرض مستقل ، كما احتمله في البيان وفرع عليه الحكم بالصحة لو فعل بعد ذكر النقص منافيا آخر غير ما فعله قبل ذكره [2] وإن كان هذا التفريع لا يخلو عن منع .
نعم يظهر من غير واحد من الروايات الحكم [ . . ] [3] وقوع التكلم بعد ذكر النقص ( من قبيل قضاء الأجزاء ) [4] .
وإما من القول بأن الصورة الاتصالية المعتبرة في الصلاة إنما هي بين أجزاء الركعة الواحدة لا بين أعداد الركعات ، لتلك الأخبار .
وإما من القول بأن طول الفصل الحاصل سهوا لا يضر ، لأجل تلك الأخبار .
ويترتب على ذلك أنه لو سلم قبل السجدتين في غير الركعة الأخيرة وطال الفصل وجب الاستئناف على بعض الوجوه .
ولو سلم قبل الركوع فهو نقص للركعتين فيأتي بهما .



[1] المتقدمتين في صفحة 261 .
[2] البيان : 146 .
[3] هنا خرم في " م " بمقدار ثلاث كلمات ، وفي هامش " ط " ما يلي : في نسخة الأصل هنا سقط مقدار من الكتابة .
[4] لعل هذه العبارة كانت ضمن ما أعرض المؤلف عنها فقد شطب في " م " على ما قبلها وما بعدها من العبارات ، هذا ويحتمل قويا كون هذه العبارة من ضمن العبارات المشطوب عليها .

264

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست