responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


وفيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا .
وفي البيان : إن ظاهر أكثر الأصحاب مع الاستدبار الاتمام ، بناء على أنه لا يبطل سهوا [1] .
ويمكن القول بالابطال وجعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل [2] - فتأمل .
خلافا للمحكي عن والد الصدوق [3] فلا يعيد ، لأخبار معتبرة سندا [4] لا تعارض الأدلة الخاصة والعامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل [5] ومخالفة [6] الخاصة عدا ابن بابويه ، بل عن غير واحد موافقة كلامه للمشهور [7] .
وإن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده ، فالمحكي عن الأكثر وجوب الاتمام [8] لبقاء الأمر والمحل ، ومصححة محمد بن مسلم : " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، قال :
يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " [9] ونحوها مصححة زرارة [10] .



[1] البيان : 146 .
[2] يجئ في الصفحة : 264 .
[3] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف 136 ، هذا ولكن الموجود في المقنع خلافه ، راجع المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 9 .
[4] الوسائل 5 : 310 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 12 و 316 الباب 6 من الأبواب ، الحديث 3 و 312 الباب 3 من الأبواب ، الحديثان 19 و 20 .
[5] الجواهر 12 : 264 .
[6] كذا صحح في " ط " . وفي " م " : وموافقة .
[7] راجع مفتاح الكرامة 3 : 291 والجواهر 12 : 264 .
[8] انظر المستند 1 : 471 والجواهر 12 : 265 .
[9] الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 9 .
[10] الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 5

262

نام کتاب : أحكام الخلل في الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست