responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 80


منها :
صحيحة محمّد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له :
ادفع اليَّ ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، قال : " يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه " ( 1 ) .
فإنها ظاهرة في أن المدين غير ملزم بدفع أكثر من المبلغ الذي دفعه المشتري إلى المستفيد ، وانه لا يستحق أكثر مما دفعه ، ويعتبر الزائد عليه ساقطاً عن ذمة المدين رأساً ، ولا تشتغل ذمته بأكثر منه . وبكلمة ان المستفاد من الرواية أمور :
الاوّل : بطلان بيع الدين نقداً بأقل منه .
الثاني : براءة ذمة المدين من الدائن المستفيد .
الثالث : اشتغال ذمته للمشتري بمقدار ما دفعه إلى المستفيد دون الأكثر .
ودعوى : ان الرواية ساقطة باعراض المشهور عنها ، مدفوعة : بان سقوط الرواية باعراض المشهور منوط بتوفر امرين :


1 . الوسائل : باب 15 من أبواب الدين والقرض ، الحديث : 3

80

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست