نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 79
وثيقة ، ومن هنا إذا دفع المشتري الكمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرع ذمة المشتري ، بينما ان المشتري إذا دفع له ورقة نقدية فقد دفع ثمن البضاعة وبرأت ذمته منه ، وإذا تلفت عنده بعد ذلك وضاعت فقد تلفت ماله ، وبعد ذلك نقول إن المستفيد من الكمبيالة الذي عرضها على البنك طالبا منه خصمها ببيع الدين الذي تمثله في ذمة محررها مؤجّلاً بأقل منه نقداً ، كما إذا كان الدين مائة دينار مثلاً ، فباعه المستفيد بخمسة وتسعين ديناراً نقدا ، فإذا قبل البنك ذلك واشترى ملك الدين الذي كان المستفيد يملكه في ذمة موقعها لقاء الثمن الذي يدفعه اليه حالاً بموجب هذا البيع ، فيكون هذا من بيع الدين نقداً بأقلّ منه . وقد تسأل : هل هذا البيع جائز أو لا ؟ والجواب : ان المشهور بين الفقهاء جوازه إذا لم يكن الدين من الذهب والفضة أو المكيل والموزون ، وحيث إن الدين الذي تمثله الكمبيالة ليس من الذهب أو الفضة ، فيجوز بيعه بأقل منه نقداً ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه ، وذلك للنصوص الخاصة الظاهرة في عدم جواز ذلك .
79
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 79