responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 69


البري ، فان قبل صحت ، وإلاّ فلا .
الثالث :
ان البنك بوصف كونه مديناً لعميله ، فيحيل العميل على بنك آخر ، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مديناً للعميل ، و حينئذ فان أحال العميل دائنه في بلده على البنك المدين له كان هذا حوالة ثانية ، الأولى من البنك لعملية الدائن على بنك آخر ، والثانية من العميل لدائنه المستفيد على ذلك البنك .
والخلاصة ان هذه العملية بكل تخريجاتها صحيحة و جائزة شرعاً .
وهل يجوز اخذ العمولة عليها أو لا ؟
والجواب : ان ذلك يقوم على أساس مجموعة من الضوابط :
1 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين في المكان الذي وقع فيه عقد القرض ، من دون فرق في ذلك بين ان يكون الدائن متمثلاً في الجهة العامة كالبنك أو في الجهة الخاصة ، ولا يسمح شرعاً للمدين ان يمتنع عن ذلك الا إذا تنازل الدائن عن حقه ، وعلى هذا فيجوز للدائن ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن حقه ، وقبول الوفاء بالدين في مكان

69

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست