نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 69
البري ، فان قبل صحت ، وإلاّ فلا . الثالث : ان البنك بوصف كونه مديناً لعميله ، فيحيل العميل على بنك آخر ، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مديناً للعميل ، و حينئذ فان أحال العميل دائنه في بلده على البنك المدين له كان هذا حوالة ثانية ، الأولى من البنك لعملية الدائن على بنك آخر ، والثانية من العميل لدائنه المستفيد على ذلك البنك . والخلاصة ان هذه العملية بكل تخريجاتها صحيحة و جائزة شرعاً . وهل يجوز اخذ العمولة عليها أو لا ؟ والجواب : ان ذلك يقوم على أساس مجموعة من الضوابط : 1 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين في المكان الذي وقع فيه عقد القرض ، من دون فرق في ذلك بين ان يكون الدائن متمثلاً في الجهة العامة كالبنك أو في الجهة الخاصة ، ولا يسمح شرعاً للمدين ان يمتنع عن ذلك الا إذا تنازل الدائن عن حقه ، وعلى هذا فيجوز للدائن ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن حقه ، وقبول الوفاء بالدين في مكان
69
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 69