نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 68
ان يدفع قيمة الدّين من رصيد البنك الآمر ، على أساس ان امره للبنك هناك بدفع قيمة الدين للمستفيد في بلد اقامته ، يدل على اذنه وسماحه له بدفعها من رصيده عنده . الثاني : ان العميل المديون يحيل دائنه المستفيد على البنك و يصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للمستفيد ، على أساس ان معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، وحينئذ فان أحال البنك المستفيد على فرعه في بلدة المقيم فيه لم يكن هذا حوالة ثانية بالمعنى الفقهي ، على أساس ما مرّ من أن الفرع ممثل للبنك ووكيل من قبله وليس له ذمة أخرى لكي يحال عليها من جديد ، فاذن يكون في المقام حوالة واحدة ، وان أحال البنك المستفيد على بنك آخر في بلده كان هذا حوالة ثانية ، فهنا حوالتان : الأولى : من العميل المدين للمستفيد على البنك . الثانية : من البنك المدين للمستفيد على بنك آخر في بلده ، وعندئذ فإن كان البنك الآخر مديناً للبنك المحول وجب عليه قبول الحوالة ، وكذلك إذا كانت بينهما معاهدة على ذلك ، وان لم يكن مديناً له ولا معاهدة بينهما كان هذا حوالة على
68
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 68