نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 39
حينئذ فان امتنع عن الشراء لسبب ما وخسر البنك في ذلك ، كان العميل ضامناً للخسارة بموجب امره ، وبكلمة : يمكن تخريج الضمان في المقام فقهياً على أساس الجعالة بلحاظ ان حقيقة الجعالة تنحل إلى جزئين : أحدهما : الامر بالعمل الذي له قيمة مالية ، والآخر : تعيين الأجرة بإزاء ذلك العمل وتحديدها ، وفي المقام يشكل امر العميل البنك بشراء السلع الجزء الأول من الجعالة ، وتعهدّه بشرائها منه بربح نسبي يشكل الجزء الثاني منها ، فمن أجل ذلك إذا تراجع العميل عن الشراء منه ، ضمن اجرة مثل عمله من ناحية ، والخسارة على تقدير وقوعها من ناحية أخرى ، و الاوّل بموجب عقد الجعالة والثاني بموجب أمره ، وبكلمة ان بامكان البنك بدلاً عن تلبية العملاء بالأقراض الربوية ، تلبيتهم بشراء الاغراض الشخصية والاجتماعية من السلع المطلوبة كالسيارات والبيوت السكنية والأثاث المنزلية والأدوات الانشائية وغيرها ، فإنهم في حالة الحاجة إليها يطلبوا من البنك شراءها لنفسه نقداً ، ثم يبيعها عليهم بتكليفها مع إضافة ربح لا يقل عن سعر الفائدة ، وبذلك يصلح ان يكون بيع المرابحة بديلاً عن القروض الربوية في كثير من الموارد .
39
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 39