responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 38


التجارية ، يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقداً ثم يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحاً ، وتطبيق هذه العملية لا يتطلب أن تكون للبنك مخازن ومستودعات تفي بكافة متطلبات عملائه من المواد الشخصية والتجارية أو الانشائية أو المهنية أو الصناعية أو غيرها ، وذلك لان البنك لا يقوم بشرائها الا بعد مطالبة العميل بذلك ، وحينئذ فإذا لم يرغب العميل في اتمام الشراء من البنك ، فله ان يبيع البضاعة إلى طرف ثالث ، و إذا خسر في هذا البيع ، فهل الخسارة على العميل ؟
والجواب : ان الشراء حيث كان بأمره وطلبه كانت الخسارة على ذمته ، وبذلك تتفادى مشكلة تراجع العملاء عن الوفاء بعهودهم مع البنك ، فان وعد الشراء منه وان كان غير ملزم لهم إذا لم يكن شرطاً في ضمن عقد لازم ، الا ان قيام البنك بشراء السلعة والبضاعة لما كان بأمر منهم وطلبهم كان موجباً للضمان ، فان الامر بالعمل الذي له قيمة مالية في نفسه ، سواء أكان بالامر الخاص أم العام موجب للضمان ، لأنه ملاك الضمان في باب الجعالة ، باعتبار ان الضمان فيه ضمان الغرامة لا ضمان المعاوضة ، وعلى هذا فإذا امر العميل البنك بشراء السلع و البضائع متعهداً على نفسه شراءها منه بفائدة نسبية محدّدة ، و

38

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست