نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 250
لا وجود لها في الواقع ، كما لا يصح بيع نفس تلك الأسهم . نعم لو تعهد الوسيط من قبل البائع والمشتري في عقد الخيار بشراء الأسهم عند الطلب صح ، ولا يلزم ان يكون مالكا لها حين عقد الخيار ، ثم إن التعامل بعقود الاختيار في خارج السوق المنظم أو البنوك المتخصصة بما انه قليل ، فيقع التعامل بها نوعا في أسواق المال والبورصات وهي الأسواق المنظمة التي تشرف عليها هيئات حكومية متخصصة ، وتكون العقود فيها نمطية في كل شيء من الأسهم والسندات والسلع والطعام والعملات والمعادن والاختيارات عدا السعر الذي يخضع لعوامل العرض والطلب ، ويسمح فيها للوسطاء المتخصصين المسجلين لدى إدارة السوق بالتعامل في هذه الأسواق ، وهؤلاء الوسطاء يقومون بعقود الاختيارات بين البائع والمشتري وان لم يكن أحدهم معروفاً عند الآخر ، ويعبر عنهم بالهيئة الضامنة ، ودور هذه الهيئة هو دور الوكيل عن طرفي العقد ، فإنها تتولى العقد وكالة عن المشتري في القبول وعن البائع في الايجاب ، وضامنة لوفاء كل منهما بتعهداته ، وتحسب لهما الربح والخسارة في المعاملات ، ولا يجب على الهيئة ان تقوم بهذا الدور مجاناً ، بل لها ان تتقاضى عمولة لقاء قيامها به ، شريطة ان
250
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 250