responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 244


على أساس عقد البيع .
الثاني :
يمكن ان يكون ذلك على أساس تنازل المالك عن حقه لقاء عمولة محددة ، فان قبول المالك بيع أسهمه أو سلعه للعميل خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين متفق عليه سلفاً وتعهده به إذا طلب منه ذلك تنازل منه عن حقه ، فان له ان لا يقبل ذلك مجاناً ، ولا يكون ملزما بقبوله كذلك ، وحينئذ يتقاضى عمولة لقائه .
وبكلمة : ان المالك المساهم إذا قبل بيع أسهمه أو سلعه من العميل بالخيار في فترة معينة ، وتنازل عن حقه في تلك الفترة ، فنتيجته ثبوت هذا الحق للعميل وتمتّعه به خلال الفترة المذكورة ، وعندئذ فيجوز شرعاً له ان يأخذ عمولة معينة من العميل لقاء منح هذا الحق .

244

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست