نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 243
واعطاء الحق للمشتري إذا طلب منه ذلك خلال الفترة . وبكلمة : ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء باعطاء المالك المساهم انما يكون على الأسس التالية : الأوّل : ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجاناً ، ويحدد العمولة بان لا تكون أقل من نسبة 10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة . الثاني : ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة اشهر مثلاً . الثالث : ان على العميل فعلاً هو دفع ثمن الحق فقط إلى المالك دون الأسهم أو السلع ، فان تصميمه على شرائها أو عدم الشراء انما يتّخذ خلال تلك الفترة . الرابع : ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع الأسهم أو السلع إذا طلب العميل منه ذلك خلال المدة ، كما أنه متعهد بالاحتفاظ بالأسهم أو السلع المباع خيارها وعدم التصرف فيها حتى نهاية المدة ، وحيث إن هذه العمليات تجري في أسواق البورصة بواسطة الوسطاء ، فهم ضامنون لوفاء كل منهما بتعهداته . فالنتيجة : انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل
243
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 243