responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243


واعطاء الحق للمشتري إذا طلب منه ذلك خلال الفترة .
وبكلمة : ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء باعطاء المالك المساهم انما يكون على الأسس التالية :
الأوّل : ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجاناً ، ويحدد العمولة بان لا تكون أقل من نسبة 10 % من القيمة السوقية للسهم أو السلعة .
الثاني : ان تمتعه به يكون في فترة خاصة محددة كستة اشهر مثلاً .
الثالث : ان على العميل فعلاً هو دفع ثمن الحق فقط إلى المالك دون الأسهم أو السلع ، فان تصميمه على شرائها أو عدم الشراء انما يتّخذ خلال تلك الفترة .
الرابع : ان المالك متعهد في ضمن عقد الخيار بتنفيذ بيع الأسهم أو السلع إذا طلب العميل منه ذلك خلال المدة ، كما أنه متعهد بالاحتفاظ بالأسهم أو السلع المباع خيارها وعدم التصرف فيها حتى نهاية المدة ، وحيث إن هذه العمليات تجري في أسواق البورصة بواسطة الوسطاء ، فهم ضامنون لوفاء كل منهما بتعهداته .
فالنتيجة : انه لا مانع من تكييف ثبوت هذا الحق للعميل

243

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست