نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 234
متأخراً ، ونقصد بالانشاء الوجود الانشائي وهو بطبيعة الحال يكون فعلياً ، ولا يتصور فيه التعليق ، وبالمنشأ الوجود الفعلي له بفعلية موضوعه ، ومن هنا لا محذور في تأخر المنشأ عن الانشاء ، باعتبار انه يتوقف على فعلية موضوعه في الخارج . الثاني : الظاهر أن البائع في مثل هذه الحالة يبيع ما تعهّد على نفسه ، والمشتري يقوم بشراء ما تعهد به لا المعدوم في الخارج ، هذا إضافة إلى أن كلا منهما كان يرضى بتصرف الآخر في ماله حتى إذا كان البيع باطلاً شرعاً كما مر .
234
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 234