responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 208


المساهمة فيها ولو بفترة زمنية يسيرة ، على أساس ان المعاملات الواقعة في الشركة في هذه الفترة من المعاملات المحرمة أو المحللة فهو شريك فيها .
الثاني : ان السهم يمثل جزء من رأس مال الشركة ، و رأس مالها في مرحلة تكوينها وان كان حلالاً ، الا انه بدأ بالاختلاط بالحرام من لحظة شروع الشركة بالتعامل و الاستثمار الخارجي ، على أساس انها - بحسب نظامها التقليدي - تتعامل بالحلال والحرام كالربا والخمور وغيرهما ، ولا تتقيد بالحلال ، فمن اجل ذلك لا يجوز التعامل بأسهمها كسلع في الأسواق والبورصات ؛ لان التعامل بها - بموجب انها جزء من رأس مالها - تعامل بالمال المختلط بالحرام .
ودعوى : ان قيمة الأسهم بعد عملية الاكتتاب في الشركة بقيمتها الأسمية يحدّدها السوق ، ولم تبق لتلك القيمة بعد الاكتتاب أية أهمية ، فان قيمتها في السوق قد تصل إلى اضعاف قيمتها الأسمية المحددة ، وقد تصل دونها بل إلى جزء بسيط منها ، وهذا يدل على أن قيمتها في الأسواق لا ترتبط برؤس أموال الشركة .
مدفوعة : بان ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها في

208

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست