نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 208
المساهمة فيها ولو بفترة زمنية يسيرة ، على أساس ان المعاملات الواقعة في الشركة في هذه الفترة من المعاملات المحرمة أو المحللة فهو شريك فيها . الثاني : ان السهم يمثل جزء من رأس مال الشركة ، و رأس مالها في مرحلة تكوينها وان كان حلالاً ، الا انه بدأ بالاختلاط بالحرام من لحظة شروع الشركة بالتعامل و الاستثمار الخارجي ، على أساس انها - بحسب نظامها التقليدي - تتعامل بالحلال والحرام كالربا والخمور وغيرهما ، ولا تتقيد بالحلال ، فمن اجل ذلك لا يجوز التعامل بأسهمها كسلع في الأسواق والبورصات ؛ لان التعامل بها - بموجب انها جزء من رأس مالها - تعامل بالمال المختلط بالحرام . ودعوى : ان قيمة الأسهم بعد عملية الاكتتاب في الشركة بقيمتها الأسمية يحدّدها السوق ، ولم تبق لتلك القيمة بعد الاكتتاب أية أهمية ، فان قيمتها في السوق قد تصل إلى اضعاف قيمتها الأسمية المحددة ، وقد تصل دونها بل إلى جزء بسيط منها ، وهذا يدل على أن قيمتها في الأسواق لا ترتبط برؤس أموال الشركة . مدفوعة : بان ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها في
208
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 208