responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 203


الصحة .
ودعوى ان صحة هذه العملية بيعاً وشراءً ، تقوم على أساس أن تكون عملية عقد القرض صحيحة حتى يكون المستثمر مالكاً للأسهم المقترضة ، وحيث إن العملية ربوية فلا تصح ، وبالتالي لا يكون المستثمر مالكاً للأسهم ، مدفوعة بان أصل عقد القرض صحيح شرعاً ، والباطل انما هو الربا أي :
مقدار الزيادة ، وعلى هذا فلا مانع من صحة البيع والشراء .
ثم إن السمسار إذا قام بعملية البيع والشراء بعد قبض السهام من المقرض ، فلا اشكال في الصحة ، واما إذا قام بالعملية قبل القبض فهل تصح أو لا ؟
والجواب : انّها لا تصح ، على أساس ان صحة القرض متوقفة على القبض ، وما لم يقبض السهام وكالة عن المستثمر لم يكن المستثمر مالكاً لها ، وعندئذ يكون هذا البيع من بيع ما لا يملك وهو باطل ، إذا لم يكن البيع على ما تعهد به السمسار في الذمة ، وإلاّ فهو صحيح .
ثم إن التراضي بين المتعاملين في الأسواق أو البورصات موجود بتصرف كل واحد منهم في مال الآخر بموجب قوانينها وأنظمتها التأسيسية وان كانت المعاملات الواقعة بينهم باطلة

203

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست