نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 203
الصحة . ودعوى ان صحة هذه العملية بيعاً وشراءً ، تقوم على أساس أن تكون عملية عقد القرض صحيحة حتى يكون المستثمر مالكاً للأسهم المقترضة ، وحيث إن العملية ربوية فلا تصح ، وبالتالي لا يكون المستثمر مالكاً للأسهم ، مدفوعة بان أصل عقد القرض صحيح شرعاً ، والباطل انما هو الربا أي : مقدار الزيادة ، وعلى هذا فلا مانع من صحة البيع والشراء . ثم إن السمسار إذا قام بعملية البيع والشراء بعد قبض السهام من المقرض ، فلا اشكال في الصحة ، واما إذا قام بالعملية قبل القبض فهل تصح أو لا ؟ والجواب : انّها لا تصح ، على أساس ان صحة القرض متوقفة على القبض ، وما لم يقبض السهام وكالة عن المستثمر لم يكن المستثمر مالكاً لها ، وعندئذ يكون هذا البيع من بيع ما لا يملك وهو باطل ، إذا لم يكن البيع على ما تعهد به السمسار في الذمة ، وإلاّ فهو صحيح . ثم إن التراضي بين المتعاملين في الأسواق أو البورصات موجود بتصرف كل واحد منهم في مال الآخر بموجب قوانينها وأنظمتها التأسيسية وان كانت المعاملات الواقعة بينهم باطلة
203
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 203