نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 17
ولا شيء عليه ، وإن كان منحة ، فان علم بوجود الحرام فيها تصدق به إن كان غنياً ، والا قبله صدقة ، وإن لم يعلم بوجود الحرام فيه فلا شيء عليه ، وهذا يختلف باختلاف الموارد وليس لذلك ضابط كلّي .
17
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 17