نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 160
يملكها العميل المستفيد في ذمته ، وبذلك يصبح المستفيد مالكاً للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بدلاً عما يملكه البنك الساحب ما يساوي قيمة الشيك من العملة المحلية من رصيد العميل عنده ، وهذه العملية جائزة شرعاً ، شريطة ان لا يكون الثمن مؤجلاً أيضاً في عقد البيع حتى لا يكون من بيع الدين بالدين ، ويجوز للبنك ان يأخذ من العميل المستفيد عمولة لقاء تسديد دينه في بلد آخر غير بلد القرض . الثاني : ان بامكان البنك الساحب ان يحيل دائنه المستفيد على البنك المراسل ، وحيث إن البنك مدين للمستفيد بعملة داخلية ، فلابد أن تكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع بين العملتين لكي يكون البنك مدينا للمستفيد بعُملة خارجية ، و حينئذ فيتاح له ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية حتى يكون من حوالة الدائن على المدين . وكل ذلك جائز شرعاً ، وكذا يجوز للبنك ان يأخذ عمولة من المستفيد لقاء قيامه بتسديد دينه في غير مكان القرض . الثالث : ان للبنك الساحب ان يفوض عميله الدائن المستفيد من
160
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 160