responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159


نفس المال إلى الشخص المقترض لان مالية الاقراض في نظر العرف والعقلاء انما هي مالية المال المقترض ، وليس لنفس عمل الاقراض بما هو عمل مالية زائدة ما لم يتوقف على بذل جهد وعمل زائد ، وعلى هذا فإذا أخذ البنك المسحوب عليه عمولة من العميل المستفيد لقاء قيامه بعملية الاقراض له ، فهي زيادة على المال المقترض ومُحرّمة .
الرابع :
ان البنك الساحب يبيع ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر مساو لقيمة الشيك في ذمة العميل المستفيد بالعملة الداخلية الحاضرة ، ويضيف على الثمن مقدار الفائدة على القرض .
وهذا العمل جائز شرعاً ، ولا بأس بهذه الزيادة ما دامت العملية عملية البيع والشراء دون القرض .
وفي الحالة الثانية : يمكن تخريج الشيك المصرفي من الناحية الشرعية بأحد وجوه :
الأوّل :
ان البنك الساحب يقوم ببيع في حدود قيمة الشيك من العملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بالعملة المحلية التي

159

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست