نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 159
نفس المال إلى الشخص المقترض لان مالية الاقراض في نظر العرف والعقلاء انما هي مالية المال المقترض ، وليس لنفس عمل الاقراض بما هو عمل مالية زائدة ما لم يتوقف على بذل جهد وعمل زائد ، وعلى هذا فإذا أخذ البنك المسحوب عليه عمولة من العميل المستفيد لقاء قيامه بعملية الاقراض له ، فهي زيادة على المال المقترض ومُحرّمة . الرابع : ان البنك الساحب يبيع ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر مساو لقيمة الشيك في ذمة العميل المستفيد بالعملة الداخلية الحاضرة ، ويضيف على الثمن مقدار الفائدة على القرض . وهذا العمل جائز شرعاً ، ولا بأس بهذه الزيادة ما دامت العملية عملية البيع والشراء دون القرض . وفي الحالة الثانية : يمكن تخريج الشيك المصرفي من الناحية الشرعية بأحد وجوه : الأوّل : ان البنك الساحب يقوم ببيع في حدود قيمة الشيك من العملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل بالعملة المحلية التي
159
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 159