responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 154


لا إلى البنك ، بل يراد بالاذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان بالمثل ، وهو معنى القرض ، وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودعين فوائد على القرض .
نعم ، قد ذكرنا في مقدمة الكتاب ان الأموال المودعة لدى البنك وان أمكن كونها وديعة بالمعنى الفقهي ، الا انه مجرد تصوير نظري امكانا ولا واقع موضوعي له خارجاً ، وعلى هذا فتلك الأموال ليست وديعة فقهية ، بل هي قروض ربوية ، و المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد على القرض وهي محرمة ، وهل بإمكاننا ايجاد بديل لهذه الفوائد والتخلص من كونها فوائد ربوية أو لا ؟
والجواب : نعم ، انه ممكن شريطة ان لا يتقيد البنك بنظامه التقليدي الربوي ، ويمارس عملياته على طبق النظام الاسلامي ؛ إذ حينئذ بامكانه ان يقوم بهبة مبلغ للمودع مسبقة ، و يشترط في ضمنها الاقراض بمبلغ معين إلى فترة محددة ، و يلحظ في الهبة نسبة الفائدة الربوية على القرض بعين الاعتبار ، ولا مانع من ذلك شريطة أن تكون الهبة بينهما واقعية لا صورية ، وان كان الدافع من ورائها القرض المماثل ، الا ان ذلك كما لا

154

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست