نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 153
الرصيد عنده . نعم قد يسمح البنك له في أن يسحب مبالغ يعين البنك مقدارها ، على أساس عنصر الثقة بينهما ، ويسمّى ذلك بالسحب على المكشوف . الثالث : ودائع التوفير ولا فرق بين القسم الثاني والثالث ؛ فان كليهما تحت الطلب ، والمودع متى شاء قادر على السحب ، الا ان البنك بموجب نظامه التقليدي ملتزم بتقديم الفائدة على ودائع التوفير ولو بنسبة ضئيلة . هذا بحسب مصطلحات البنوك والمصارف الربوية . واما بالنظر إلى مفهوم الوديعة في الفقه الاسلامي ، فلا يمكن أن تكون الأموال وديعة عند البنوك حتى تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على القرض ؛ لأن المودعين يسمحون للبنك التصرف فيها بكامل حريته وسلطنته من التصرفات الاعتبارية والخارجية ، ومن الواضح انه لا يراد بهذا الاذن السماح له بالتصرف مع بقاء الوديعة في ملك صاحبها ، وإلاّ لزم حينئذ ان يعود الثمن والربح معا إلى المالك بقانون المعاوضة
153
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 153