نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 150
لقاء قيامه بعملية بيع عملة أجنبية بعملة محلية ، على أساس انها بحاجة إلى مؤنة زائدة على ما تتطلبه طبيعة البيع ، وبامكانه ان يضيف العمولة إلى الثمن في عملية البيع . الثاني : ان البنك يقوم بتسديد دين عميله المستورد لدائنه الأجنبي بغير جنسه في الخارج بواسطة فرعه أو بنك مراسل ، و هذا جائز شرعاً مع رضا الدائن به ، وله ان يتقاضى عمولة لقاء تسديد دينه في غير مكانه الطبيعي إذا طلب منه ذلك كما هو المفروض في المقام . الثالث : ان العميل المدين يحيل دائنه المصدر على البنك في الداخل بعملة أجنبية ، وحيث إن البنك لا يكون مدينا له بهذه العملة ، وانما هو مدين له بعملة داخلية ، فيكون هذا من الحوالة على البري ، فان قبل البنك صحت وإلاّ فلا . ويجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قبوله الحوالة . نعم قد تكون الحوالة المصرفية مجرد اصدار امر من
150
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 150