نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 149
ان البنك يبيع ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل في خارج البلد بما يملكه المستورد من عملة محلية حاضرة عنده ( البنك ) في الداخل . وبذلك تصبح ذمة البنك المراسل في الخارج مدينة للمستورد ، وحينئذ يقوم المستورد بتحويل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي . مثال ذلك : ان البنك في الداخل مدين للمستورد بعملة محلية وفي الخارج مالك للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل ، وحينئذ فيقوم البنك ببيع ما يملكه من العملة الخارجية بما يملكه العميل المستورد من العملة الداخلية عنده ، وبموجب هذا البيع يصبح العميل المستورد مالكاً للعملة الأجنبية من ذمة البنك الأجنبي مقابل ما ملكه البنك الداخلي من رصيده من العملة الداخلية ، وعندئذ فبامكان المستورد ان يحيل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي المراسل فتكون هنا عمليتان : الأولى : بيع الدين . والثانية : حوالة الدين . وكل ذلك جائز شرعاً ، ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة
149
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 149