responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149


ان البنك يبيع ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل في خارج البلد بما يملكه المستورد من عملة محلية حاضرة عنده ( البنك ) في الداخل .
وبذلك تصبح ذمة البنك المراسل في الخارج مدينة للمستورد ، وحينئذ يقوم المستورد بتحويل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي .
مثال ذلك :
ان البنك في الداخل مدين للمستورد بعملة محلية وفي الخارج مالك للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل ، وحينئذ فيقوم البنك ببيع ما يملكه من العملة الخارجية بما يملكه العميل المستورد من العملة الداخلية عنده ، وبموجب هذا البيع يصبح العميل المستورد مالكاً للعملة الأجنبية من ذمة البنك الأجنبي مقابل ما ملكه البنك الداخلي من رصيده من العملة الداخلية ، وعندئذ فبامكان المستورد ان يحيل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي المراسل فتكون هنا عمليتان :
الأولى : بيع الدين .
والثانية : حوالة الدين .
وكل ذلك جائز شرعاً ، ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة

149

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست