نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 136
النقل أم كان بسبب آخر ، فيجوز للبنك حينئذ ان يبيعها بموجب الشرط المذكور ، وكذلك الحال إذا استورد التاجر البضائع من الدول الأجنبية مباشرة ، وفي كلتا الحالتين يجوز للغير ان يقوم بشرائها والتصرف فيها ، فإنها إذا وصلت إلى الجمارك وأخطر التاجر بوصول البضائع ، ومع هذا إذا امتنع عن تسلمها خلال فترة محددة ، جاز للجمارك ان تقوم ببيعها بنفس ذلك الملاك وهو الشرط الضمني مباشرة ومن دون واسطة البنك . واما العمولة التي يأخذها البنك لقاء عملية التخزين فيمكن تكييفها بأحد وجهين : الأوّل : ان يكون ذلك على أساس الجعالة ، بان يأمر التاجر البنك بالقيام بعملية التخزين لقاء مبلغ محدد ، فإذا قبل البنك ذلك وقام بالعملية استحق المبلغ المحدد . الثاني : ان يكون على أساس الإجارة ، بان يستأجر التاجر البنك على ممارسة هذه العملية مقابل اجر معين ، فإذا وافق البنك على ذلك استحق الاجر .
136
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 136