نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 135
البنك المراسل المستندات منه ودفع الثمن اليه ، فيكون التخزين على حساب المستورد فقط ، وعملية التخزين جائزة شرعاً ، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاء قيامه بها . وقد تسأل : هل يجوز للبنك إذا لم يقم المستورد بتسلم البضائع خلال فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول تلك البضائع مطابقة لتمام المواصفات والشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، أن يقوم ببيعها بالمزاد العلني أو من مستثمر آخر أو لا ؟ والجواب : يجوز له ذلك ، على أساس ان تخزين البنك البضائع المستوردة في مخازن متخصصة انما هو في فترة محددة ، وبعد انتهاء تلك الفترة يقوم البنك ببيعها ويعلم التاجر المستورد بهذه الشروط ، ومع هذا إذا امتنع عن تسلم البضائع خلال تلك الفترة عامداً وملتفتاً ، فمعناه انه راض ببيعها ؛ لان ذلك شرط في ضمن العقد الذي يوقع عليه التاجر الحاصل بينه وبين البنك ، بل هو من أحد الشروط الواردة في هذا العقد . والخلاصة : ان التاجر المستورد إذا لم يسلّم البضاعة خلال الفترة المحددة ، سواء أكان من جهة إنخفاظ أسعارها في السوق بشكل لا يفي ثمنها لأجور المخازن ومصارف الجمارك و
135
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 135