responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 92


8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات وهو على نحوين :
أحدهما : ان البنك يقبل الورقة التجارية ، بمعنى انه يتحمّل مسئووليتها امام المستفيد من الورقة ويجعلها في عهدته ، والآخر انه يقبلها ولكنه لا يتحمّل أي مسؤولية امام المستفيد ، وانما يؤكّد على وجود رصيد مالي له أي : لمحرر الورقة التجارية باسم الشيك أو الكمبيالة عنده يصلح لان تخصم منه قيمة تلك الورقة ، اما الأول فهو جائز شرعا ، وهل هو على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف لدى فقهاء الإمامية ، وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة ، لا ضم ذمة إلى ذمة الذي هو باطل ، أو على أساس التعهّد بوفاء المدين بدينه ؟
والجواب : انه على أساس التعهد لا على أساس عقد

92

نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست