نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 92
8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات وهو على نحوين : أحدهما : ان البنك يقبل الورقة التجارية ، بمعنى انه يتحمّل مسئووليتها امام المستفيد من الورقة ويجعلها في عهدته ، والآخر انه يقبلها ولكنه لا يتحمّل أي مسؤولية امام المستفيد ، وانما يؤكّد على وجود رصيد مالي له أي : لمحرر الورقة التجارية باسم الشيك أو الكمبيالة عنده يصلح لان تخصم منه قيمة تلك الورقة ، اما الأول فهو جائز شرعا ، وهل هو على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف لدى فقهاء الإمامية ، وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة ، لا ضم ذمة إلى ذمة الذي هو باطل ، أو على أساس التعهّد بوفاء المدين بدينه ؟ والجواب : انه على أساس التعهد لا على أساس عقد
92
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 92