نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 93
الضمان بمعناه المعروف ، إذ من الواضح ان البنك لا يقصد بقبوله الورقة التجارية باسم الكمبيالة أو الشيك نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته ، بل يقصد به معنى آخر للضمان ، وهو تعهده بوفاء المدين دينه ، فالضمان هنا ليس ضمانا لنفس مبلغ الدين بديلاً عن المدين ، بل هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الأصلي ، ونتيجة ذلك أنه لو تخلّف المدين عن الوفاء ، فعلى البنك المتعهد الوفاء به ، وهذا يعني ان المستفيد من الورقة يرجع اليه ويأخذ قيمتها منه . واما الثاني : - وهو قبول البنك الورقة وتوقيعه لها بدون ان يتحمل مسؤولية الوفاء امام المستفيد ، وانما يقصد به التأكيد على وجود رصيد مالي لمحرر الورقة يكفى لخصم قيمتها منه - فهو أيضاً جائز شرعاً ولا مانع منه أصلاً ، وحيث إن ذمّة المحرر قد اكتسبت من قبول البنك الورقة وتوقيعه لها اعتباراً وثقة بين الناس ، فبامكان البنك ان يأخذ عمولة على هذا القبول .
93
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 93