نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 54
من الديون تظل دون وفاء ، فيعوض عنها بذلك ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بما يلي : ان من حق البنك ان يأخذ اجرة على كتابة الدين وشراء أدوات الكتابة وضبط الحسابات وهكذا ، فان له الامتناع عن ذلك مجاناً ، كما أن بامكان الدائن ان يُمتنع عن تحمل هذه الأجرة ، فيتحملها المدين توصّلاً إلى أخذ المبلغ . إلى هنا قد تبين ان بامكان البنك التخلص من الدّيون الميتة والوقوع في خسارتها باختيار أحد هذه الوجوه .
54
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 54