نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 53
الكاملة لديه في العملاء المستثمرين وخبرويتهم المسبقة في الأمور التجارية ، وتزويدهم بكافة المعلومات عن أوضاع السوق وتقلبّاته ومؤشراته والاشراف عليها ، ومن الطبيعي ان التأكيد على ذلك كفيل عادة على عدم ضياع رأس المال والضمان له . الثاني : ان من حق البنك ان يطلب من عميله التأمين على المال الذي يقدمه له للاتجار به والمداولة ، فان أتى بالكفيل و المؤمن فهو المطلوب ، والاّ فله الامتناع عن التقديم ، وعلى هذا فبامكان البنك ان يقوم بنفسه بالتأمين لقاء عمولة معينة ، كما أن له ان يطلب منه بضمان من شركة التأمين ، فإذا أمّنت الشركة وقبلت التأمين ، قدم البنك له المبلغ المقرر ، وعليه حينئذ ان يدفع أجور التأمين ، فإن كان المؤمن البنك فعليه ان يدفع أجور التأمين له ، وان كان الشركة فعليه ان يدفع أجوره لها ، فإذا وقعت خسارة عندئذ في رؤوس الأموال لسبب أو آخر أو تلفت ، فهي على المؤمن سواء أكان البنك أم الشركة . الثالث : ان للبنك ان يأخذ مبلغاً من كل فائدة لأجل التعويض عن الديون الميتة ، فان البنك يقدّر على أساس احصاءات سابقة والظروف المالية الاقتصادية ، ان نسبة معينة
53
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 53