نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 42
البديل السادس : تحويل القرض في البنوك والمصارف إلى البيع ، فيخرج بذلك عن كونه ربوياً مثلاً ، فالبنك بدلاً عن أن يقرض مائة دينار مثلاً لعميله بمائة وعشرة إلى ستة اشهر ، يبيع المائة عليه بمائة وعشرة إلى ستة اشهر ، ولا يكون في ذلك ربا . بيان ذلك : ان الأوراق النقدية المالية بما انها لا تكون من الذهب والفضة ، ولا انها نائبة عنهما لكي تكون محكومة بحكمهما ، ولا من المكيل والموزون ، فلذلك لا تعتبر المساواة بين الثمن والمثمن منها مع أنها معتبرة في بيع الذهب بالذّهب والفضة بالفضة ، كما انها معتبرة في بيع المكيل بالمكيل والموزون بالموزون ، وعلى هذا فلا مانع من بيع تلك الأوراق نقداً بأزيد منها في الذمة مؤجلاً ، كما إذا اشترى شخص عشرين ديناراً خارجياً مثلاً بخمسة وعشرين ديناراً كلياً في الذمة إلى ثلاثة أشهر . هذا وهنا اشكالان : أحدهما : انه قرض واقعاً ولكنه اُلبس ثوب البيع ؛ لان المعتبر في البيع المغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة بعينهما في المقام ، على أساس ان الثمن - وهو الكلي في الذمة - ينطبق على
42
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 42