نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 37
هناك طرف ثالث يضمن رأس المال . الثاني : اشراف البنك على عملية الشراء واطلاعه على أوضاع السوق وتقلباته . الثالث : إذا لم تكن له خبرة في عملية الشراء أو في معرفة الأجناس ، فعلى البنك ان يرسل معه من أهل الخبرة في ذلك ، و حينئذ فاما ان يكون شراؤه بنظره أو هو يقوم بالشراء لمتطلباته من الأجناس والبضائع من قبل البنك ، ثم يبيعها عليه بربح مؤجل . الرابع : تقييد عمله بزمن معين أو مكان كذلك أو شركة خاصة لتجنب المخاطر وغيرها مما يراه البنك دخيلاً في تعزيز الثقة و الأمانة . البديل الثالث : بيع المرابحة ، وهو ان البنك بدلاً عن أن يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم الشخصية أو
37
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 37