نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 36
اللاربوي استخدام هيئة فنّية في تطبيق تلك الجوانب من عقود المضاربة ، كما أن بامكانه استخدام هيئة كذلك للمراقبة بالوسائل الحديثة المتوفرة عنده . هذه فكرة كبروية سريعة عن عقد المضاربة في البنوك و المصارف بديلاً عن القروض الربوية المحرّمة شرعاً . البديل الثاني : عقد الوكالة ، فان البنك بصفة كونه وكيلاً عن المودعين في التصرف في أموالهم المودعة عنده حسب ما يراه فيه من المصلحة ، فله بدلاً عن أن يقرض عميله من الودائع بفائدة ربويّة يقدم اليه أموالا ، ويوكله في شراء متطلباته الشخصية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها من قبله ، وبعد الشراء والقبض يبيعها وكالة منه على نفسه بثمن موجل يتضمن ربحاً لا يقل عن سعر الفائدة في القرض الربوي . وتطبيق هذا البديل في النظام المصرفي بديلاً عن التعامل الربوي فيه يبتني على توفّر أمور : الأوّل : عنصر الثقة والأمانة في العميل الوكيل في الشراء ، أو
36
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 36