نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 235
4 - الطعام التعامل بالطعام كالحنطة والشعير والأرز ونحوها ، فإن كان الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والشعير بالحنطة و هكذا ، اعتبر فيه التماثل حتى إذا كان أحد العوضين أجود من الآخر ، فلا يجوز بيع خمسين كيلواً من الحنطة الجيدة بستين كيلواً من الحنطة الرديئة وان كانتا متساويتين في القيمة ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون التعامل بالعقود المعجلة أو المؤجلة ، وان كان التعامل بها بالنقود الورقية أو الذهبية أو الفضية فلا اشكال فيه سواء أكان بالعقد العاجل أم الآجل ، بل يجوز ذلك حتى إذا كان كل من الثمن والمثمن مؤجلاً ؛ لما مرّ من أن مثل هذه المعاملة صحيحة في نفسها بلحاظ انطباق عنوان التجارة عن تراض عليها .
235
نام کتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض جلد : 1 صفحه : 235